محمد هادي المازندراني

75

شرح فروع الكافي

ويظهر من خبر معاوية بن عمّار « 1 » استحباب تلاوة القرآن أيضاً من غير استثناء سبعين آية ولا سبع آيات كما هو المشهور ؛ حاملين لها على الجنب ، والفرق واضح ، فتأمّل ، وقد سبق القول فيه . باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة . . . باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصلّيها أو تطهر قبل خروج وقتها فتتوانى في الغسل إذا دخل وقت صلاة وهي طاهر ومضى من الوقت بقدر ما تتطهّر وتصلّي فلم تفعل فحاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة عندنا « 2 » وفاقاً لأكثر العامّة ، خلافاً لأبي حنيفة ، حيث قال على ما حُكي عنه : « لو حاضت وقد بقي من الوقت شيء قليل لم تقض بناءً على تعلّق الوجوب آخر الوقت » . « 3 » لنا ما تقرّر في الأصول من تعلّق الوجوب بجميع أجزاء الوقت على التخيير ، وموثّقة الفضل بن يونس وحسنة أبي عبيدة . « 4 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم » . « 5 » وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » . « 6 »

--> ( 1 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . لاحظ : منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 372 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ؛ نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 23 ؛ الوسيلة لابن حمزة ، ص 59 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 335 ؛ كشف اللثام ، ج 2 ، ص 132 . ( 3 ) . حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 372 ، والسرخسي في المبسوط ، ج 2 ، ص 14 ، وابن حزم في المحلّى ، ج 2 ، ص 175 ، المسألة 258 . ( 4 ) . هما ح 1 و 3 من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 394 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 144 ، ح 494 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2364 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 392 ، ح 1211 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 144 ، ح 493 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2363 .